by Hossam Masri Mon Dec 02, 2013 1:09 pm
مادة (136)
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (137)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة،، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة (138)
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
الفرع الاول – رئيس الجمهورية
مادة (139)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
موافق49 "اجماع"
مادة (140)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
موافق : 48 ،امتناع 1
مادة (141)
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
موافق64 ،1 امتناع ، 1اعتراض
مادة (142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
موافق:49 اجماع
مادة (143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
موافق: 49 "اجماع"
مادة (144)
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
موافق:48 ـ1 لم يشارك
مادة (145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة الذي يقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أوعملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
موافق 45 ،1 امتناع
مادة (146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
موافق44 ـ ممتنع 3 ـمعترض 2
مادة (147)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
موافق47 ــ معترض 2
مادة (148)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
موافق49 "اجماع
مادة (149)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
موافق 49 اجماع
مادة (150)
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء, السياسة العامة للدولة, ويشرفان على تنفيذها, على النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
موافق :48 ـامتناع 1
مادة (151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
موافق: 48
مادة (152)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
موافق:48
مادة (153)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
موافق :47
مادة (154)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
موافق :48
مادة (155)
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
موافق:47
مادة (156)
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثررجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
موافق :48 "اجماع
مادة (157)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.
موافق:47
مادة (158)
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
موافق :47
مادة (159)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
موافق :47 ـ1 اعتراض
مادة (160)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديلا لدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
موافق:47
مادة (161)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
وبمجرد هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
موافق: 42 ـ امتناع1 ـ اعتراض 5
مادة (162)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
موافق :47 ـ1 امتناع
الفـرع الثانى
الحكومة
مادة (163)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
موافق: 48 اجماع
مادة (164)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
موافق: 45 ـ اعتراض 2
مادة (165)
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأنأحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
موافق: 47
مادة (166)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
موافق:48
مادة (167)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
موافق:48
مادة (168)
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسى ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.
موافق:44 ـ 2 اعتراض
مادة (169)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
موافق 48
مادة (170)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل،أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
موافق49
مادة (171)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
موافق: 42
مادة (172)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
موافق:46
Wed Feb 10, 2016 7:30 am by Hossam Masri
» الشيخ الشعراوى(كيف يحبك الله)
Mon Feb 01, 2016 8:26 am by Hossam Masri
» الشيخ الشعراوى.اذا اردت ان يستجيب الله دعاءك
Mon Feb 01, 2016 8:20 am by Hossam Masri
» للطمأنينة وهدوء النفس والسعادة .. الشيخ الشعراوي.
Mon Feb 01, 2016 8:16 am by Hossam Masri
» الفيس بوك (( الإسلام بكل لغات العالم )) Islam in all languages of the world
Sat May 09, 2015 11:09 am by Hossam Masri
» حدث جلل : ترتيب علامات الساعه الكبرى
Thu Feb 19, 2015 7:44 pm by Hossam Masri
» 6 علامات تؤكد حب الله لك
Wed Feb 18, 2015 4:54 am by Hossam Masri
» تفسير سورة يوسف للشيخ محمد متولي الشعراوي ١من٢
Tue Feb 10, 2015 12:06 pm by Hossam Masri
» تفسيرسورة الذاريات كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
Tue Feb 10, 2015 12:04 pm by Hossam Masri
» تفسيرسورة الرحمن كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
Tue Feb 10, 2015 12:02 pm by Hossam Masri
» تفسيرسورة الواقعة كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
Tue Feb 10, 2015 11:58 am by Hossam Masri
» الموعظة الحسنة مبروك عطية
Sat Jan 31, 2015 9:11 am by Hossam Masri
» أتحداك اذا لم تدمع عيناك . قصة وفاة الرسول
Wed Jan 28, 2015 9:34 am by Hossam Masri
» فيلم وثائقي يشرح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
Wed Jan 28, 2015 8:54 am by Hossam Masri
» بالفيديو.. اللاعب الألمانى دانى بلوم يعتنق الإسلام
Tue Jan 27, 2015 1:53 am by Hossam Masri
» د.عُمر عبد الكافي - محاضرة - وجاء الاسلام
Sun Jan 25, 2015 6:06 pm by Hossam Masri
» الآباء والمراهقون .. تجارب عملية
Sun Jan 25, 2015 10:22 am by Hossam Masri
» مشكلات المراهقة وعلاجها
Sun Jan 25, 2015 10:19 am by Hossam Masri
» المراهقة: خصائص المرحلة ومشكلاتها
Sun Jan 25, 2015 10:17 am by Hossam Masri
» كيف تعاملين ابنتك المراهقة..
Sun Jan 25, 2015 10:13 am by Hossam Masri
» الاسلام والاعاقة العقلية
Sun Jan 25, 2015 10:06 am by Hossam Masri
» الخمر والمخدرات افة المجتمع
Sun Jan 25, 2015 10:01 am by Hossam Masri
» الدمج والتاهيل المهنى لذوى الاعاقة
Sun Jan 25, 2015 9:59 am by Hossam Masri
» غريزة الشهوة والمراهقة وطرق التربية الجنسية الصحيحة
Sun Jan 25, 2015 9:54 am by Hossam Masri
» MoreThan 69 Miracles of ISLAM, that none can Deny .
Mon Jan 19, 2015 9:17 pm by Hossam Masri
» معجزة الشفاء
Mon Jan 19, 2015 8:10 pm by Hossam Masri
» وعد النبي محمد (ص) للمسيحيين
Mon Jan 19, 2015 8:02 pm by Hossam Masri
» الخمر واللذة.. ونفس الداعية
Mon Jan 19, 2015 7:57 pm by Hossam Masri
» نزاهة العمل الخيرى
Mon Jan 19, 2015 7:53 pm by Hossam Masri
» نصيحة محب
Mon Jan 19, 2015 7:49 pm by Hossam Masri
» همسة فى أُذن الشباب
Mon Jan 19, 2015 7:46 pm by Hossam Masri
» الإنسانية قبل التدين الحبيب على الجفرى
Mon Jan 19, 2015 7:43 pm by Hossam Masri
» الأسئلة العشرة.. إلى فلاسفتنا ومثقفينا
Mon Jan 19, 2015 7:40 pm by Hossam Masri
» يا شيخ.. أختلف مع حضرتك
Mon Jan 19, 2015 12:49 pm by Hossam Masri
» أوقفوا الكراهية
Mon Jan 19, 2015 12:46 pm by Hossam Masri
» الفرق بين المسلم والإسلامى
Mon Jan 19, 2015 12:40 pm by Hossam Masri
» اللحية والجلباب
Mon Jan 19, 2015 12:36 pm by Hossam Masri
» كن صادقاً-----
Mon Jan 19, 2015 12:30 pm by Hossam Masri
» فقط للعقلاء
Mon Jan 19, 2015 12:25 pm by Hossam Masri
» كلمة التوحيد وإسلام الأمم السابقة
Mon Jan 19, 2015 11:30 am by Hossam Masri
» الحلقة الثالثة : قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود"
Mon Jan 19, 2015 10:09 am by Hossam Masri
» "الحلقة الثانية: قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود
Mon Jan 19, 2015 10:07 am by Hossam Masri
» قصص الانسان فى القران قصة اصحاب الاخدود
Mon Jan 19, 2015 10:05 am by Hossam Masri
» Did Islam spread by the sword?
Sun Jan 18, 2015 1:23 am by Hossam Masri
» الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام
Sun Jan 18, 2015 1:18 am by Hossam Masri
» Salat - Prayer? Or What? How? When?
Sun Jan 18, 2015 1:12 am by Hossam Masri
» الآن! عرف اصدقاءك بالاسلام هذه الصفحة مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
Sun Jan 18, 2015 1:05 am by Hossam Masri
» Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque polythéisme
Sun Jan 18, 2015 1:01 am by Hossam Masri
» Guide du converti musulman: Ta foi (Allah, Anges, Livres, Prophètes, Jour dernier et destin)
Sun Jan 18, 2015 12:59 am by Hossam Masri
» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሁለት
Sun Jan 18, 2015 12:47 am by Hossam Masri
» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሰባት
Sun Jan 18, 2015 12:44 am by Hossam Masri
» Seerah 4- Characteristics of thé Prophet (Peace Be Upon Him)
Sun Jan 18, 2015 12:40 am by Hossam Masri
» Seerah 3 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
Sun Jan 18, 2015 12:36 am by Hossam Masri
» Seerah 2 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
Sun Jan 18, 2015 12:31 am by Hossam Masri
» Seerah 1 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
Sat Jan 17, 2015 11:57 pm by Hossam Masri
» أقوال المشاهير في محمد بن عبد الله prophet mohammed
Fri Jan 16, 2015 3:33 pm by Hossam Masri
» كيف أنصف الغرب الإسلام والرسول الكريم.. علماء غربيون ومستشرقون شهدوا بعظمة النبى محمد وسماحته.. الأمريكى مايكل هارت اختاره على رأس قائمة أهم 100 شخصية مؤثرة فى التاريخ.. و"لامارتين": عبقريته لا تقارن
Fri Jan 16, 2015 3:30 pm by Hossam Masri
» غضب عارم بالعالم الإسلامى من رسومات "شارلى إبدو" المسيئة للرسول.. تؤجج مشاعر الكراهية وتتحدى مشاعر المسلمين..
Fri Jan 16, 2015 3:19 pm by Hossam Masri
» Does God know future?
Mon Jan 12, 2015 4:40 am by Hossam Masri
» Knowing Allah through His creations
Mon Jan 12, 2015 4:37 am by Hossam Masri
» Belief (Iman) in Allah Almighty
Mon Jan 12, 2015 4:22 am by Hossam Masri
» الإيمان بالله تعالى
Mon Jan 12, 2015 4:20 am by Hossam Masri
» La foi en Dieu
Mon Jan 12, 2015 4:19 am by Hossam Masri
» Qui est Allah؟
Mon Jan 12, 2015 4:17 am by Hossam Masri
» バイブルによるイエス神格性の否定(7/7):神とイエスは二つの異なる存在である
Mon Jan 12, 2015 4:15 am by Hossam Masri
» لماذا خلق الله الشيطان؟ للشيخ الشعراوى
Mon Jan 12, 2015 4:12 am by Hossam Masri
» كيف تكون مستجاب الدعاء...... الشعراوى.
Mon Jan 12, 2015 4:00 am by Hossam Masri
» علاج القلق والخوف ووسوسة الشيطان..للشيخ الشعراوى
Mon Jan 12, 2015 3:59 am by Hossam Masri
» وصفة الشيخ الشعراوي للتغلب على الشهوات
Mon Jan 12, 2015 3:58 am by Hossam Masri
» هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد
Sun Jan 11, 2015 12:43 pm by Hossam Masri
» حقيقة ليلة القدر التي أخفتها وكالة ناسا منذ 10سنوات حتى لايسلم العالم!
Sun Jan 11, 2015 12:13 pm by Hossam Masri
» Dr. Brown amazing Story - أعجوبة جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من الإلحاد إلى الإسلام
Sat Jan 10, 2015 8:10 am by Hossam Masri
» هذا هو الإسلام الحقيقي | The Real Islam
Sat Jan 10, 2015 8:07 am by Hossam Masri
» \\\\\\\\\\\\ محمد رسول الله صل الله عليه وسلم) Muhammad is the messenger of Allah peace be upon him)
Tue Jan 06, 2015 4:10 am by Hossam Masri
» طالبة أمريكية مسلمة جعلت قسيسا يتخبط من سؤال واحد-A question by a student made a priest mumble
Tue Jan 06, 2015 2:43 am by Hossam Masri
» على طريق الله الشيطان - مصطفى حسني
Sun Jan 04, 2015 2:38 am by Hossam Masri
» فيديو هيغير حياتك لو شوفته بجد
Sun Jan 04, 2015 2:32 am by Hossam Masri
» معجزة الشفاء
Sun Jan 04, 2015 1:53 am by Hossam Masri
» أهل الجنة - الحلقة - المتفائل - مصطفى حسني
Sun Jan 04, 2015 1:45 am by Hossam Masri
» Fragen und Antworten zum Islam
Sun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri
» Fragen und Antworten zum Islam
Sun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri
» Fragen und Antworten zum Islam
Sun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri
» كيف تكون عبدا صالحا - صالح المغامسي
Fri Jan 02, 2015 7:06 pm by Hossam Masri
» كنوز حسن الظن بالله - صالح المغامسي
Fri Jan 02, 2015 7:04 pm by Hossam Masri
» الكنز المفقود حسن الظن بالله
Fri Jan 02, 2015 7:03 pm by Hossam Masri
» من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
Fri Jan 02, 2015 7:01 pm by Hossam Masri
» أهل الجنة الراضي - مصطفى حسني
Fri Jan 02, 2015 6:58 pm by Hossam Masri
» على طريق الله - - الأمل في الله - مصطفى حسني
Fri Jan 02, 2015 6:56 pm by Hossam Masri
» أحبك ربي - - الصلاة - مصطفى حسني
Fri Jan 02, 2015 6:55 pm by Hossam Masri
» للطلاب عن الامتحانات والمذاكرة
Fri Jan 02, 2015 6:54 pm by Hossam Masri