الاسلام بكل لغات العالم Islam in all languages of the

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
مرحبا بكم في
منتدي (( الإسلام ديننا...العربية لغتنا. ))(((((( اذكروا الله))))))
((((O nation of Islam, Congregational in the love of God and the Messenger of God))))
المنتدي مفتوح للجميع في سبيل الله

https://arab-2010.yoo7.com/
وجزاكم الله كل الخير

قـال الله تعالى

( حتى إذا جاء أحدهـم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمـل صالحاً فيما تركت..)

اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله

Join the forum, it's quick and easy

الاسلام بكل لغات العالم Islam in all languages of the

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
مرحبا بكم في
منتدي (( الإسلام ديننا...العربية لغتنا. ))(((((( اذكروا الله))))))
((((O nation of Islam, Congregational in the love of God and the Messenger of God))))
المنتدي مفتوح للجميع في سبيل الله

https://arab-2010.yoo7.com/
وجزاكم الله كل الخير

قـال الله تعالى

( حتى إذا جاء أحدهـم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمـل صالحاً فيما تركت..)

اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله

الاسلام بكل لغات العالم Islam in all languages of the

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
الاسلام بكل لغات العالم Islam in all languages of the

صدقه جاريه علي روح امي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته

Latest topics

» لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام) ؟
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeWed Feb 10, 2016 7:30 am by Hossam Masri

» الشيخ الشعراوى(كيف يحبك الله)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Feb 01, 2016 8:26 am by Hossam Masri

» الشيخ الشعراوى.اذا اردت ان يستجيب الله دعاءك
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Feb 01, 2016 8:20 am by Hossam Masri

» للطمأنينة وهدوء النفس والسعادة .. الشيخ الشعراوي.
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Feb 01, 2016 8:16 am by Hossam Masri

»  الفيس بوك (( الإسلام بكل لغات العالم )) Islam in all languages of the world
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSat May 09, 2015 11:09 am by Hossam Masri

» حدث جلل : ترتيب علامات الساعه الكبرى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeThu Feb 19, 2015 7:44 pm by Hossam Masri

» 6 علامات تؤكد حب الله لك
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeWed Feb 18, 2015 4:54 am by Hossam Masri

» تفسير سورة يوسف للشيخ محمد متولي الشعراوي ١من٢
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Feb 10, 2015 12:06 pm by Hossam Masri

» تفسيرسورة الذاريات كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Feb 10, 2015 12:04 pm by Hossam Masri

» تفسيرسورة الرحمن كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Feb 10, 2015 12:02 pm by Hossam Masri

» تفسيرسورة الواقعة كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Feb 10, 2015 11:58 am by Hossam Masri

» الموعظة الحسنة مبروك عطية
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSat Jan 31, 2015 9:11 am by Hossam Masri

» أتحداك اذا لم تدمع عيناك . قصة وفاة الرسول
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeWed Jan 28, 2015 9:34 am by Hossam Masri

»  فيلم وثائقي يشرح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeWed Jan 28, 2015 8:54 am by Hossam Masri

» بالفيديو.. اللاعب الألمانى دانى بلوم يعتنق الإسلام
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Jan 27, 2015 1:53 am by Hossam Masri

» د.عُمر عبد الكافي - محاضرة - وجاء الاسلام
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 6:06 pm by Hossam Masri

» الآباء والمراهقون .. تجارب عملية
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:22 am by Hossam Masri

» مشكلات المراهقة وعلاجها
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:19 am by Hossam Masri

» المراهقة: خصائص المرحلة ومشكلاتها
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:17 am by Hossam Masri

» كيف تعاملين ابنتك المراهقة..
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:13 am by Hossam Masri

» الاسلام والاعاقة العقلية
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:06 am by Hossam Masri

» الخمر والمخدرات افة المجتمع
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 10:01 am by Hossam Masri

» الدمج والتاهيل المهنى لذوى الاعاقة
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 9:59 am by Hossam Masri

» غريزة الشهوة والمراهقة وطرق التربية الجنسية الصحيحة
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 25, 2015 9:54 am by Hossam Masri

» MoreThan 69 Miracles of ISLAM, that none can Deny .
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 9:17 pm by Hossam Masri

»  معجزة الشفاء
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:10 pm by Hossam Masri

» وعد النبي محمد (ص) للمسيحيين
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:02 pm by Hossam Masri

» الخمر واللذة.. ونفس الداعية
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:57 pm by Hossam Masri

»  نزاهة العمل الخيرى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:53 pm by Hossam Masri

» نصيحة محب
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:49 pm by Hossam Masri

» همسة فى أُذن الشباب
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:46 pm by Hossam Masri

» الإنسانية قبل التدين الحبيب على الجفرى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:43 pm by Hossam Masri

» الأسئلة العشرة.. إلى فلاسفتنا ومثقفينا
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:40 pm by Hossam Masri

» يا شيخ.. أختلف مع حضرتك
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:49 pm by Hossam Masri

» أوقفوا الكراهية
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:46 pm by Hossam Masri

» الفرق بين المسلم والإسلامى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:40 pm by Hossam Masri

» اللحية والجلباب
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:36 pm by Hossam Masri

» كن صادقاً-----
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:30 pm by Hossam Masri

» فقط للعقلاء
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 12:25 pm by Hossam Masri

»  كلمة التوحيد وإسلام الأمم السابقة
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 11:30 am by Hossam Masri

» الحلقة الثالثة : قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود"
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 10:09 am by Hossam Masri

» "الحلقة الثانية: قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 10:07 am by Hossam Masri

»  قصص الانسان فى القران قصة اصحاب الاخدود
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 10:05 am by Hossam Masri

» Did Islam spread by the sword?
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 1:23 am by Hossam Masri

»  الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 1:18 am by Hossam Masri

» Salat - Prayer? Or What? How? When?
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 1:12 am by Hossam Masri

» الآن! عرف اصدقاءك بالاسلام هذه الصفحة مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 1:05 am by Hossam Masri

» Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque polythéisme
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 1:01 am by Hossam Masri

» Guide du converti musulman: Ta foi (Allah, Anges, Livres, Prophètes, Jour dernier et destin)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:59 am by Hossam Masri

» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሁለት
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:47 am by Hossam Masri

» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሰባት
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:44 am by Hossam Masri

» Seerah 4- Characteristics of thé Prophet (Peace Be Upon Him)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:40 am by Hossam Masri

» Seerah 3 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:36 am by Hossam Masri

»  Seerah 2 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 18, 2015 12:31 am by Hossam Masri

» Seerah 1 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSat Jan 17, 2015 11:57 pm by Hossam Masri

» أقوال المشاهير في محمد بن عبد الله prophet mohammed
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 16, 2015 3:33 pm by Hossam Masri

» كيف أنصف الغرب الإسلام والرسول الكريم.. علماء غربيون ومستشرقون شهدوا بعظمة النبى محمد وسماحته.. الأمريكى مايكل هارت اختاره على رأس قائمة أهم 100 شخصية مؤثرة فى التاريخ.. و"لامارتين": عبقريته لا تقارن
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 16, 2015 3:30 pm by Hossam Masri

» غضب عارم بالعالم الإسلامى من رسومات "شارلى إبدو" المسيئة للرسول.. تؤجج مشاعر الكراهية وتتحدى مشاعر المسلمين..
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 16, 2015 3:19 pm by Hossam Masri

» Does God know future?
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:40 am by Hossam Masri

» Knowing Allah through His creations
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:37 am by Hossam Masri

» Belief (Iman) in Allah Almighty
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:22 am by Hossam Masri

» الإيمان بالله تعالى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:20 am by Hossam Masri

» La foi en Dieu
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:19 am by Hossam Masri

» Qui est Allah؟
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:17 am by Hossam Masri

» バイブルによるイエス神格性の否定(7/7):神とイエスは二つの異なる存在である
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:15 am by Hossam Masri

»  ‫لماذا خلق الله الشيطان؟ للشيخ الشعراوى‬‎
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:12 am by Hossam Masri

» كيف تكون مستجاب الدعاء...... الشعراوى.
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 4:00 am by Hossam Masri

» علاج القلق والخوف ووسوسة الشيطان..للشيخ الشعراوى
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 3:59 am by Hossam Masri

» وصفة الشيخ الشعراوي للتغلب على الشهوات
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeMon Jan 12, 2015 3:58 am by Hossam Masri

» هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 11, 2015 12:43 pm by Hossam Masri

» حقيقة ليلة القدر التي أخفتها وكالة ناسا منذ 10سنوات حتى لايسلم العالم!
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 11, 2015 12:13 pm by Hossam Masri

» Dr. Brown amazing Story - أعجوبة جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من الإلحاد إلى الإسلام
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSat Jan 10, 2015 8:10 am by Hossam Masri

» هذا هو الإسلام الحقيقي | The Real Islam
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSat Jan 10, 2015 8:07 am by Hossam Masri

» \\\\\\\\\\\\ محمد رسول الله صل الله عليه وسلم) Muhammad is the messenger of Allah peace be upon him)
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Jan 06, 2015 4:10 am by Hossam Masri

» طالبة أمريكية مسلمة جعلت قسيسا يتخبط من سؤال واحد-A question by a student made a priest mumble
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeTue Jan 06, 2015 2:43 am by Hossam Masri

» على طريق الله الشيطان - مصطفى حسني
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 2:38 am by Hossam Masri

» فيديو هيغير حياتك لو شوفته بجد
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 2:32 am by Hossam Masri

» معجزة الشفاء
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 1:53 am by Hossam Masri

» أهل الجنة - الحلقة - المتفائل - مصطفى حسني
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 1:45 am by Hossam Masri

» Fragen und Antworten zum Islam
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri

» Fragen und Antworten zum Islam
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri

» Fragen und Antworten zum Islam
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeSun Jan 04, 2015 1:42 am by Hossam Masri

» كيف تكون عبدا صالحا - صالح المغامسي
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 7:06 pm by Hossam Masri

» كنوز حسن الظن بالله - صالح المغامسي
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 7:04 pm by Hossam Masri

» الكنز المفقود حسن الظن بالله
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 7:03 pm by Hossam Masri

» من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 7:01 pm by Hossam Masri

» أهل الجنة الراضي - مصطفى حسني
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 6:58 pm by Hossam Masri

» على طريق الله - - الأمل في الله - مصطفى حسني
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 6:56 pm by Hossam Masri

» أحبك ربي - - الصلاة - مصطفى حسني
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 6:55 pm by Hossam Masri

»  للطلاب عن الامتحانات والمذاكرة
 دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  I_icon_minitimeFri Jan 02, 2015 6:54 pm by Hossam Masri

الساعه

>

www.huda.tv

    دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 4:56 am


    ديباجة وثيقة الدستور
    نحن جماهير شعب مصر،
    بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
    هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.
    بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.
    وجاهرنا بحقوقنا الكاملة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.
    واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر؛ فأقمنا أعرق دولة على ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع.
    واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:
    أولا: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته.. ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها، لا امتيازات تتحصن خلفها.
    ثانيا: نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
    ثالثا: كرامة الفرد من كرامة الوطن.. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
    رابعا: الحرية حق، فكرا وإبداعا ورأيا، وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، وضع الخالق أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر.
    خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.
    سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون؛ فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
    سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
    ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.
    تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته, وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون.
    عاشرًا: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون.
    حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
    نحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعارًا لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

    الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
    الفصل الأول
    المقومات السياسية
    المادة (1)
    جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
    المادة (2)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
    المادة (3)
    مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
    المادة (4)
    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
    وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (5)
    السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
    المادة (6)
    يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
    المادة (7)
    الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty Re: دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 4:58 am


    الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
    المادة (8)
    تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
    المادة (9)
    تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
    المادة (10)
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
    وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
    وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
    المادة (11)
    ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    مادة (12)
    تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
    المادة (13)
    إنشاء الرتب المدنية محظور.

    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty Re: دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 4:59 am


    الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
    المادة (14)
    يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
    ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
    المادة (15)
    الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
    المادة (16)
    تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
    المادة (17)
    الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
    المادة (18)
    الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
    المادة (19)
    نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
    المادة (20)
    تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
    المادة (21)
    تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
    المادة (22)
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
    المادة (23)
    ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
    المادة (24)
    الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
    المادة (25)
    تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
    المادة (26)
    العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
    المادة (27)
    للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
    المادة (28)
    تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.وينظم القانون ذلك.
    المادة (29)
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
    المادة (30)
    المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty Re: دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 5:01 am


    الباب الثانى: الحقوق والحريات
    الفصل الأول: الحقوق الشخصية
    المادة (31)
    الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
    المادة (32)
    الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
    المادة (33)
    المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
    المادة (34)
    الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
    المادة (35)
    فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
    المادة (36)
    كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
    المادة (37)
    السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
    المادة (38)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
    المادة (39)
    للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
    المادة (40)
    الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
    المادة (41)
    لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (42)
    حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
    ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty Re: دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 5:01 am


    الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية
    المادة (43)
    حرية الاعتقاد مصونة.وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (44)
    تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
    المادة (45)
    حرية الفكر والرأى مكفولة.ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
    المادة (46)
    حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
    المادة (47)
    الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
    المادة (48)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
    المادة (49)
    حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
    المادة (50)
    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
    المادة (51)
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
    المادة (52)
    حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
    المادة (53)
    ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
    المادة (54)
    لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
    المادة (55)
    مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    المادة (56)
    ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
    المادة (57)
    تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور.ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    Hossam Masri
    Hossam Masri
    العبد لله مدير المنتدي
    العبد لله مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 4832
    نقاط : 14698
    العمر : 53

     دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه  Empty Re: دستور جمهورية مصر العربية الجديد .. اقرأ وحلل وقارن .. ثم صوت عليه

    Post by Hossam Masri Wed Dec 12, 2012 5:06 am




    الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
    المادة (58)
    لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
    وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
    المادة (59)
    حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
    المادة (60)
    اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
    المادة (61)
    تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
    المادة (62)
    الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
    وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
    المادة (63)
    لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
    المادة (64)
    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
    ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
    المادة (65)
    تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
    المادة (66)
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
    المادة (67)
    تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.وينظم القانون ذلك.
    المادة (68)
    المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
    المادة (69)
    ممارسة الرياضة حق للجميع.وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
    المادة (70)
    لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
    المادة (71)
    تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
    المادة (72)
    تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
    المادة (73)
    يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس ، ويُجرم القانون كل ذلك.










    الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
    المادة (74)
    سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
    المادة (75)
    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
    المادة (76)
    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    المادة (77)
    فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
    والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
    المادة (78)
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
    المادة (79)
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
    المادة (80)
    كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
    المادة (81)
    الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.



    الباب الثالث: السلطات العامة
    الفصل الأول: السلطة التشريعية
    الفرع الأول: أحكام مشتركة
    المادة (82)
    تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
    المادة (83)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
    المادة (84)
    فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    المادة (85)
    ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
    المادة (86)
    يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
    المادة (87)
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
    وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
    المادة (88)
    لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (89)
    لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
    المادة (90)
    لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
    وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
    المادة (91)
    يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
    المادة (92)
    مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
    المادة (93)
    جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
    المادة (94)
    يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
    ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
    المادة (95)
    يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
    المادة (96)
    لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
    وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
    المادة (97)
    ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
    المادة (98)
    عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
    المادة (99)
    يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
    المادة (100)
    يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
    المادة (101)
    لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
    المادة (102)
    لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
    المادة (103)
    إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
    المادة (104)
    يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
    المادة (105)
    لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    المادة (106)
    يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
    المادة (107)
    لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
    المادة (108)
    لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
    وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
    المادة (109)
    يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
    المادة (110)
    يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
    المادة (111)
    لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
    المادة (112)
    إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.




    الفرع الثانى: مجلس النواب
    المادة (113)
    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
    المادة (114)
    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
    المادة (115)
    يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
    المادة (116)
    يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    المادة (117)
    تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
    المادة (118)
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    المادة (119)
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
    المادة (120)
    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
    المادة (121)
    يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    المادة (122)
    لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    المادة (123)
    لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
    المادة (124)
    لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.ويتعين على الحكومة الرد.
    المادة (125)
    لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
    المادة (126)
    لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
    وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
    المادة (127)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.




    الفرع الثالث: مجلس الشورى
    المادة (128)
    يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
    المادة (129)
    يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
    المادة (130)
    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
    المادة (131)
    عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
    وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.




    الفصل الثانى
    السلطة التنفيذية
    الفرع الأول: رئيس الجمهورية
    المادة (132)
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
    المادة (133)
    ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
    المادة (134)
    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
    المادة (135)
    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
    المادة (136)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    المادة (137)
    يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
    المادة (138)
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (139)
    يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
    المادة (140)
    يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
    المادة (141)
    يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
    المادة (142)
    يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (143)
    لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
    المادة (144)
    لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
    المادة (145)
    يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
    وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
    المادة (146)
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
    المادة (147)
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (148)
    يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
    المادة (149)
    لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
    المادة (150)
    لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
    وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
    المادة (151)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
    المادة (152)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    المادة (153)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    المادة (154)
    إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.




    الفرع الثانى: الحكومة
    المادة (155)
    تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
    المادة (156)
    يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
    المادة (157)
    يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
    المادة (158)
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
    المادة (159)
    تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
    1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
    2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
    3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
    5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
    8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    المادة (160)
    يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.
    المادة (161)
    يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
    المادة (162)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
    المادة (163)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
    المادة (164)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
    المادة (165)
    يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.
    المادة (166)
    لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
    المادة (167)
    إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.




    الفصل الثالث
    السلطة القضائية
    الفرع الأول: أحكام عامة
    المادة (168)
    السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
    المادة (169)
    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
    المادة (170)
    القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
    المادة (171)
    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

    الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
    المادة (172)
    يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
    المادة (173)
    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

    الفرع الثالث: مجلس الدولة
    المادة (174)
    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


    الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
    المادة (175)
    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
    المادة (176)
    تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
    المادة (177)
    يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
    المادة (178)
    تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
    وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

    الفرع الخامس: الهيئات القضائية
    المادة (179)
    هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
    المادة (180)
    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


    الفرع السادس: المحاماة
    المادة (181)
    المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

    الفرع السابع: الخبراء
    المادة (182)
    يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.




    الفصل الرابع
    نظام الإدارة المحلية
    الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
    مادة (183)
    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
    مادة (184)
    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
    مادة (185)
    تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    مادة (186)
    ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
    ما

      Current date/time is Fri May 17, 2024 6:44 am